Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الراجح

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٦٥

فلو كان المراد به خيار الشرط، لم يصح أن يقول: فقد وجب البيع.

(ح-٤٢٢) ويؤيد ذلك أيضًا ما رواه أحمد، والحميدي (١) من طريق الثوري.

ومسلم، والنسائي (٢) من طريق إسماعيل بن جعفر.

والطيالسي، وأحمد، والنسائي (٣)، من طريق شعبة.

والنسائي (٤)، من طريق ابن الهاد.

كلهم عن عبد الله بن دينار.

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار (٥).

معنى الحديث: حصر لزوم البيع في التفرق أو في التخاير وإن لم يتفرقا، فهذا معنى قوله: إلا بيع الخيار معناه: أنه لازم، وإن لم يتفرقا.

* * *