Printed page ١/ ٢٦٠
قال المرداوي: وقف غير المنقول يصح بلا نزاع (١).
كما أجمعوا على صحة وقف المنقول تبعًا للعقار، قال الزيلعي: «وقف المنقول تبعًا للعقار جائز بالإجماع» (٢).
واختلفوا في المال المنقول، فقيل: لا يصح وقفه، وهذا قول أبي حنيفة (٣)، ورواية عن أحمد (٤).