Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الأول في الشروط التي تخالف نصا شرعيا

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٣٣٠

الرغبة فيها، فالبيع فاسد؛ لأن التغنية صفة محظورة، لكونها لهوًا، فشرطها في البيع يوجب فساده» (١).

وقال القرطبي: «الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله، أي دين الله، فإن ظهر فيها ما يخالف رد» (٢).

وقال في شرح ميارة: «وإن كان الشرط حرامًا بطل به البيع مطلقًا، أي أثر جهلًا في الثمن أو لا» (٣).

وقال خليل في مختصره: «وفسد منهي عنه إلا لدليل» (٤).

وقال الشافعي في الأم: «أبطل رسول الله ﷺ كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه، إذا كان في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ خلافه» (٥).

وقال في كشاف القناع: «وإن شرط رهنًا فاسدًا، كخمر ونحوه كخنزير، لم يصح الشرط» (٦).

(ح-٣٧٦) وأما ما رواه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه،

عن جده أن رسول الله ﷺ قال: الصلح جائز بين المسلمين