المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ١/ ١٢٩ وهو اختيار ابن حزم (١)، وابن القاسم من المالكية (٢).وقيل: نجس العين لا يجوز بيعه، وكذا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، وهو مذهب الجمهور، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣). → Previous page Next page ←