Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الرابع في اشتراط الطهارة في المال

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٢٩

وهو اختيار ابن حزم (١)، وابن القاسم من المالكية (٢).

وقيل: نجس العين لا يجوز بيعه، وكذا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، وهو مذهب الجمهور، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).