صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
٩ - باب النهي عن التحريق بالنار
١٢٥٩ - ١٥١٠ - عن أَبي هريرة، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال:
"إِذا لقيتم هبّار بن الأَسودِ، ونافع بن عبد القيس؛ فحرقوهما بالنار"، ثمّ إنَّ النبيَّ ﷺ قال بعد ذلك:
"لا يعذّبُ بها إلّا الله، ولكن إِن لقيتموهما فاقتلوهما".
صحيح لغيره - "صحيح أَبي داود" (٢٣٩٩): خ - دون تسمية الرَّجلين.
١٠ - باب حد الزنى
١٢٦٠ - ١٥١١ - عن ابن عباس، أنَّه قال:
من كفر بالرجم؛ فقد كفر بالرحمن، وذلك قول الله: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾، فكانَ ممّا أَخفوا آيةُ الرَّجم.
صحيح - التعليق على "الإحسان" (٦/ ٣٠٢/ ٤٤١٣).
١٢٦١ - ١٥١٢ - عن أَبي موسى الأَشعريّ، قال:
جاءت امرأة إِلى نبيّ الله ﷺ[فقالت:] قد أَحدثت، وهي حُبلى، فأمرها نبيّ [الله]ﷺ أن تذهبَ [فترضعه]؛ حتّى تضع ما في بطنها، فلمّا وضعت؛ جاءت فأمرها أَن تذهبَ حتّى تفطمه، ففعلت، ثُمَّ جاءت، فأمرها أن تدفع ولدها إِلى أُناس، ففعلت، ثمَّ جاءت، فسألها:
"إلى من دفعتِه؟ "، فأخبرت أنَّها دفعته إلى فلان، فأمرها أَن تأخذه وتدفعه إِلى أُناس من الأَنصارِ، ثُمَّ إنّها جاءت، فأمرها أن تُشَدَّ عليها ثيابها،