Skip to content

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ٨ - باب ما جاء في الرضاع

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ناصر الدين الألبانيابن حباننور الدين الهيثمي

Printed page ١/ ٥٠٤

حسن صحيح - "المصدر نفسه" (٦/ ٢٤٣/ ١٨٤٠).

١٠٤٥ - ١٢٤٨ - وفي رواية عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ:

"أَيما امرأة نَكَحت بغير إذن وليّها؛ فنكاحها باطل (مرتين)، ولها ما أَعطاها بما أَصابَ منها، فإن كانت بينهما خصومة؛ فذلك إلى السلطان، والسلطان وليّ من لا وليَّ له".

حسن صحيح - المصدر نفسه.

٧ - باب الكفاءة

١٠٤٦ - ١٢٤٩ - عن أَبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:

"يا بَني بياضة! أَنْكِحُوا أَبا هند، وانكِحُوا إِليه" - وكانَ حجّامًا -.

حسن صحيح - "الصحيحة" (٧٦٠ و ٢٤٤٦).

٨ - باب ما جاء في الرضاع

١٠٤٧ - ١٢٥٠ - عن أُمِّ سلمة، عن النبيِّ ﷺ:

"لا يحرّمُ من الرَّضاعِ إلّا ما فتقَ الأَمعاء".

صحيح - "الإرواء" (٢١٥٠)، "المشكاة" (٣١٧٣/ التحقيق الثاني).

١٠٤٨ - ١٢٥١ - عن ابن الزبير، قال: قال رسول الله ﷺ:

"لا تُحرِّم المصّة ولا المصتان".

صحيح - "صحيح أَبي داود" (١٨٠١)، "الإرواء" (٢١٤٨): م - عائشة وهو الصحيح.

١٠٤٩ - ١٢٥٢ - عن الزبير، قال: قال رسول الله ﷺ: