صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
٥ - باب الاستئمار
١٠٣٨ - ١٢٣٨ - عن أَبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ:
"تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فقد أَذنت، وإِن أَبت لم تكره".
صحيح - "الصحيحة" (٦٥٦).
١٠٣٩ - ١٢٣٩ و ١٢٤٠ - عن أَبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال:
"تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فهو رضاها، وإِن أَبت فَلا جوازَ عليها".
حسن صحيح - "الإرواء" (١٨٢٨).
١٠٤٠ - ١٢٤١ - عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ، أَنَّه قال:
"ليس لوليّ مع الثيب أَمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إِقرارها".
(قلت): له في "الصحيح": "الأَيم أَحقُّ بنفسها من وليها، والبكر تستأذن". ولم يذكر اليتيمة.
صحيح - "صحيح أَبي داود" (١٨٣٠).
١٠٤١ - ١٢٤٢ - عن فاطمة بنت قيس:
أنّها كانت عند رجل من بني خزيمة [فطلقها] البتة، فلما حلّت؛ خطبها معاوية وأَبو الجهْم، فقال نبيّ الله ﷺ:
"معاوية لا شيء له، وأمّا أَبو الجهم؛ فلا يضعُ عصاه عن عاتقِه، فأين أَنتم عن أُسامة؟! ".
فكأنَّ أهلها كرهوا ذلك فقالت: لا أَنكح إِلّا من قال رسول الله ﷺ، فنكحته.