صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
١٠٨ - باب الصلاة بعد الجمعة
٤٨٣ - ٥٨٠ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللهِ ﷺ:
"من كانَ منكم مصليًا بعد الجمعة فليصلِّ أَربعًا ... " (١).
(قلت): هو في الصحيح، خلا قولِه: "فإن كانَ له شغل إلى آخرِه".
صحيح دون القول المذكور، فإنّه مدرج، وهو من قول سهيل بن أبي صالح كما في "مسلم". وفي "أبي داود": أنَّه من قول أبيه أبي صالح، وهو رواية لمؤلف "الإحسان" - "صحيح أبي داود" (١٠٣٦).
١٠٩ - باب فيمن فاتته الجمعة
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
١١٠ - باب صلاة الخوف
٤٨٤ - ٥٨٤ - عن أبي هريرة:
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نزلَ من (ضَجنان) و (عُسفان)، فحاصر المشركين، قال: فقالوا: إنَّ لهؤلاء صلاةً هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأبكارهم - يعنون العصر -، فأجمِعوا أمرَكم، ثمَّ ميلوا عليهم مَيلةً واحدةً، قال: فجاء جبريل إلى رسولِ اللهِ ﷺ فأَمره أن يقسمَ أَصحابه شطرين، ويصلي بالطائفة الأُولى ركعة، وتأخذ الطائفة الأُخرى حِذرهم وأَسلحتهم، فإِذا صلّى بهم ركعة