صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
Printed page ١/ ١٦٩
٣٥ - باب الغسل لمن أسلم
١٩٧ - ٢٣٤ - عن قيس بن عاصم:
أنّه أسلم، فأمره النبيُّ ﷺ أن يغتسل بماء وسدر.
صحيح - "صحيح أبي داود" (٣٨٢)، "الروض النضير" (٨٩٣). وفي الباب عن ثمامة (٣٦ - المناقب/ ٣٦ - باب).
٣٦ - باب ما جاء في دم الحيض
١٩٨ - ٢٣٥ - عن أم قيس بنت محصن، قالت:
سألت رسول الله ﷺ عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال:
"اغسليه بالماء والسدر، وحكِّيه بضِلَع (١) ".
صحيح - "الصحيحة" (٣٠٠)، "صحيح أبي داود" (٣٨٩).
٣٧ - باب ما جاء في الثوب الذي يجامع فيه
١٩٩ - ٢٣٦ - عن جابر بن سمرة، قال:
سأل رجل النبيَّ ﷺ: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال:
"نعم؛ إلّا أن ترى فيه شيئًا؛ فتغسله".
صحيح - "صحيح أبي داود" (٣٩٠).
٢٠٠ - ٢٣٧ - عن معاوية بن أبي سفيان، عن أخته أم حبيبة زوج النبيّ ﷺ:
أنّه سألها: هل كانَ رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت:
نعم، إذا لم يَرَ فيه أذى.