صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
Printed page ١/ ١٦٢
"من مسَّ فرجه؛ فليعد الوضوء".
حسن صحيح - انظر ما قبله.
١٧٥ - ٢١٤ - وفي أخرى عنها:
"إذا مسَّ أحدكم فرجه فليتوضأ، والمرأة مثل ذلك".
صحيح لغيره - إلّا زيادة المرأة؛ فإنَّها مدرجة (١) - "صحيح أبي داود" أيضًا.
٣٠ - باب فيما مسته النار
١٧٦ - ٢١٥ - عن البراء:
أنَّ رجلًا قال للنبيَّ ﷺ: أنصلي في أعطان الإبل؟ فقال:
"لا".
قيل: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال:
"نعم".
قيل: أنتوضأ من لحومِ الإبل؟ قال:
"نعم".
قيل: أنتوضأ من لحومِ الغنم؟ قال:
"لا".
صحيح - "الإرواء" (١١٨)، "صحيح أبي داود" (١٧٨): م - جابر بن سمرة.