Skip to content

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ٢٣ - باب التوقيت في المسح

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

ناصر الدين الألبانيابن حباننور الدين الهيثمي

Printed page ١/ ١٥٤

نعم، أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنّا سَفْرًا - أو مسافرين - أن لا ننزعَ أَو نخلعَ خفافنا ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنّ: من غائط ولا بول [ونوم] (١)؛ إلّا من جنابَةٍ.

حسن صحيح - "الإرواء" (رقم ١٠٤). وهو طرف من الحديث الآتي (١٥٨ - ١٨٦).

١٥٥ - ١٨١ - عن خزيمة بن ثابت، عن النبيِّ ﷺ:

أنه سئل [وفي رواية (١٨٢) أنَّ أعرابيًا سأل] عن المسح على الخفين؟ فقال:

"للمسافر ثلاثًا، وللمقيم يومًا".

صحيح - "صحيح أبي داود" (١٤٥).

١٥٦ - ١٨٣ - وفي رواية أخرى عنه، قال:

رخّصَ لنا رسول الله ﷺ أن نمسحَ ثلاثًا، ولو استزدناه لزادنا.

صحيح - المصدر السابق.

١٥٧ - ١٨٤ و ١٨٥ - عن أبي بكرة:

أنَّ رسولَ الله ﷺ وقت في المسح على الخفين: ثلاثة أيامٍ ولياليهنَّ للمسافرِ، وللمقيم يومًا وليلة.

حسن صحيح - "تخريج المشكاة" (٥١٩)، "الصحيحة" (٣٤٥٥).

١٥٨ - ١٨٦ - عن زر، قال: