Skip to content

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي الغسل بغير الماء

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

Printed page ٧

الغسل بغير الماء

٦. وإذا أصاب ثوبه نجاسة فغسله بعسل أو بدهن لا يطهر، ولو غسل بلبن أو بخل أو بعصير فإنه يطهر، هكذا روى أبو سليمان عن أبي يوسف.

وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه يطهر من ذلك كله.

٧. ولو كانت النجاسة في البدن فإنه لا يطهر إلا بالماء.

وفي قول زفر لا يطهر، سواء كان على الثوب أو على البدن إلا بالماء.

وروى عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف.

وروى عن محمد مثل قول زفر.