Skip to content

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي كيفية تقسيم الثلث بين وصاياه

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

Printed page ٧٠

باب الحج عن الميت

موت الحاج عن الميت

٣٥٠. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو مات الحاج عن الميت قبل أن يقف بعرفة لم يجز عن الميت وأخذ ما بقي معه من جهازه فيحج به عن الميت.

٣٥١. ولو مات بعد الوقوف بعرفة أجزأه عن الميت.

٣٥٢. ولو لم يمت ورجع قبل طواف الزيارة فهو حرام من النساء فيرجع، يعني رجع بعد الوقوف وقبل الطواف إلى منزله يجب عليه أن يرجع ويطوف ويجتنب من النساء قبل الطواف بغير إحرام ويقضي ما بقى لأن هذا من جنايته.

نفقة الحاج عن الميت

٣٥٣. ولو أقام بعد الحج خمسة عشر يوماً فصاعداً فالنفقة في ماله، ونفقة الرجوع من ماله، وقَالَ مُحَمَّد: ٌ نفقة الرجوع من مال الميت.

٣٥٤. عن هشام قَالَ: قلت لمحمد: رجل حج عن الميت فتعجل المدفوع إليه حتى يكون شهر رمضان بمكة، هل للدافع أن يفعل؟ قَالَ: نعم والنفقة ما دام مقيماً إلى عشية الأضحى في ماله، فإذا جاء عشية الأضحى انفق مما دفع إليه وفي رجوعه.

كيفية تقسيم الثلث بين وصاياه

٣٥٥. قَالَ هِشَامٌ: