Skip to content

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي صلاة الظهر

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

Printed page ٢١

صلاة الظهر

٨٧. ولو أن رجلاً صلى الظهر خمس ركعات وقد قعد قدر التشهد فإنه يضيف إليها ركعة أخرى، فإن دخل معه رجل في هاتين الركعتين يريد به التطوع وجب عليه ست ركعات في قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يلزمه إلا ركعتان.