Skip to content

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي السجود على ظهر رجل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

Printed page ٢١

السجود على ظهر رجل

٨٣. وعن نصير بن يحيى قَالَ: سألت الحسن بن زياد عن رجل سجد على ظهر رجل؟ قَالَ: إن سجد على ظهر رجل في الصلاة جاز، وإن سجد على ظهر رجل ليس في الصلاة لم يجز، وهو قول أبي حنيفة، قَالَ: الحسن أما أنا فأقول لا يجزيه شيء من ذلك.