Skip to content

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي معيار القصاص في قطع الذكر

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

Printed page ٢٧٢

فإنها عمد لأنه دون نفس، ولو مات أظنه قَالَ: صارت خطأ.

كسر السن عمداً

١٣٤٩. محمد عن أبي حنيفة في رجل جنى على سن رجل عمداً فانكسرت من نصفها قَالَ: يبرد سن الجاني، وهو قول أبي يوسف، يعني بالمبرد.

شرط القصاص في العين

١٣٥٠. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إنما القصاص في العين إذا ذهب الضوء والعين قائمة، وكذلك قول محمد. وأما إذا قلع الحدقة قلعاً ووجعا العين بسكين فلا قصاص فيه وفيها الدية.

انتزاع العين بعد تقويرها

١٣٥١. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: وإن قورها فانتزعها اقتص منه. قَالَ الْفَقِيْهُ: ﵁: الذي يقول لا قصاص فيه لأنه يحتذب أشياء من العروق ما لا يمكن فيه المؤاساة.

شحمة الأذن

١٣٥٢. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا قطع شحمة أذنه اقتص منه، وإن قطع بعض أذنه وكان يقدر على أن يقتص منه مثل ذلك اقتص منه.

معيار القصاص في الإذن

١٣٥٣. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: الإذن مفاصل إذا قطع منها شيئاً يعلم أن القطع من مفصل اقتص منه.

معيار القصاص في قطع الذكر

١٣٥٤. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: