Skip to content

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي اللحية

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

Printed page ١٢

اللحية

٤٤. ابن سماعة عن أبي يوسف قَالَ: إذا توضأ الرجل وغسل وجهه وأمر الماء على لحيته ثم حلق لحيته لم يجب عليه غسل موضعها، لأنه حين أمر الماء على الشعر كان بمنزلة غسل البشرة.

٤٥. وإذا توضأ الرجل ينبغي له أن يمسح على لحيته مقدار ثلث أو ربع، وإن كان أقل من ذلك لم يجزه، وهو قول أبي حنيفة وزفر.

وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجزيه أن لا يمسح.

٤٦. وروي عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يجب عليه أن يمسح جميع اللحية.