عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
Printed page ١١
جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب
الخ
٣٩. وعن محمد بن الحسن قَالَ: الفيل لا تقع عليه الذكاة فإذا دبغ جلده لم يطهر.
٤٠. وروى عنه أنه قَالَ: عظام الفيل نجس لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها
٤١. وروى عن محمد في كتاب "البيوع" عن أبي حنيفة قَالَ: لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة، وكذلك جلدها إذا دبغ.
٤٢. إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت وفي عنقها قلادة وفيها