Skip to content

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

Printed page ١١

جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب

الخ

٣٩. وعن محمد بن الحسن قَالَ: الفيل لا تقع عليه الذكاة فإذا دبغ جلده لم يطهر.

٤٠. وروى عنه أنه قَالَ: عظام الفيل نجس لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها

٤١. وروى عن محمد في كتاب "البيوع" عن أبي حنيفة قَالَ: لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة، وكذلك جلدها إذا دبغ.

٤٢. إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت وفي عنقها قلادة وفيها