Skip to content

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي الفرق بين التوكيل بالصلح والخصومة وبين التوكيل بالهبة والتقاضي

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

Printed page ١٧٦

من حلف على عدم فعل شيء فأتاه غيره

٩٠٢. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لا اغتسل من امرأتي هذه من جنابة فأصاب هذه ثم امرأة أخرى أو أصاب امرأة أخرى ثم هذه ثم اغتسل حنث. وكذلك لو قَالَ: لا أتوضأ من رعاف فتوضأ من رعاف وغيره وكذلك المرأة أصابها زوجها ثم حاضت.

الفرق بين التوكيل بالصلح والخصومة وبين التوكيل بالهبة والتقاضي

٩٠٣. بشر عن أبي يوسف في رجل حلف لا يصالح رجلاً أو حلف لا يخاصمه فوكل من يفعله لم يحنث. ولو حلف لا يهيب ولا يقتضي فأمر غيره ففعل حنث.