Skip to content

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي تغير المبيع قبل القبول

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

Printed page ١٦٨

تغير المبيع قبل القبول

٨٦٠. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لرجل: بعتك هذه الأمة بألف درهم فلم يقل المشتري قبلت حتى قطع رجل يدها ودفع أرش اليد إلى البائع أو لم يدفع فقَالَ: المشتري قبلت، لا يجوز لأنه صار أرش يدها ديناً فبطل، بمنزلة رجل باع عصيراً فلم يقبل حتى صار خمراً ثم صار خلاً ثم قبل المشتري لم يجز البيع.

٨٦١. ولو ولدت ولداً ثم قبل لا يجوز لأن الولد لم يكن يف البيع وقد صار له حصة.

٨٦٢. ولو باع عبدين فلم يقبل فقتل أحدهما وقبض الأرش قبل المشتري لا يجوز.