عيون المسائل للسمرقندي الحنفي أبو الليث السمرقندي Earlier pages Printed page ١٠ ماء الفم٣٣. وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لو توضأ بماء الفم في حال الجنابة لا يجوز ولو غسل ثوباً عليه قذر جاز. → Previous page Next page ←