Skip to content

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي الكرشة في الشاة المذبوحة

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

Printed page ١٤١

بمنزلة غلام خباز.

اشتراط كون الجارية مغنية

٧٢٠. وقَالَ: فيمن باع جارية على أنها مغنية فالبيع جائز، ولا أرد البيع إن كانت تغني أو لا تغني لأن هذا عيب تبرأ منه.

اللؤلؤة في الصدف

٧٢١. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلاً اشترى لؤلؤة في صدف فالمشتري بالخيار إذا أخرجه.

٧٢٢. وروى هشام عن محمد في رجل اشترى لؤلؤة في صدفه قَالَ: البيع باطل لأنها خلقة. وإن اشترى ولم يسم اللؤلؤة جاز واللؤلؤة له.

البذر في البطيخ

٧٢٣. قلت: فإن اشترى البذر الذي في جوف البطيخ ورضى صاحب البطيخ أن يقطع له، قَالَ: البيع باطل.

الكرشة في الشاة المذبوحة

٧٢٤. قلت فإن كانت شاة مذبوحة ولم تسلخ فباعها كرشها قَالَ: جائز واخراجه على البائع، والمشتري بالخيار إذا رآه.