Skip to content

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي غسل الثوب بماء في الفم

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

Printed page ١٠

غسل الثوب بماء في الفم

٢٩. وعن محمد قَالَ: إذا أصاب ثوبه قَذَر فأخذ التاء بفيه وهو جُنُب ولم يرد المضمضة وغسل ثوبه فلا بأس به. وكذلك لو توضأ به. وروى المعلى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لو توضأ به لم يجز ولو غسل ثوباً عليه قذر جاز.