عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
Printed page ١٠
غسل الثوب بماء في الفم
٢٩. وعن محمد قَالَ: إذا أصاب ثوبه قَذَر فأخذ التاء بفيه وهو جُنُب ولم يرد المضمضة وغسل ثوبه فلا بأس به. وكذلك لو توضأ به. وروى المعلى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لو توضأ به لم يجز ولو غسل ثوباً عليه قذر جاز.