Skip to content

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي تطليقة نساء أهل الري أو الدنيا

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

Printed page ١١٣

إن فعلت كذا ما دمت

٥٧٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ: إن فعلت كذا ما دمت بالرقة فعبدي حر، أو قَالَ: فامرأته طالق فخرج من الرقة وانتقل عنها ثم رجع إليها ففعل ذلك الفعل، قَالَ: لا يحنث.

٥٧٧. وإن قَالَ: إن كلمتك وأنا بالرقة فانتقل عنها ثم رجع إليها فكلمه حنث.

٥٧٨. ولو أن رجلاً نائماً طلق امرأته فاستيقظ فقَالَ: قد أجزت ذلك الطلاق لم يجز.

٥٧٩. ولو قَالَ: أوقعت ذلك الطلاق وقع.

تطليقة نساء أهل الري أو الدنيا

٥٨٠. هشام عن محمد في رجل قَالَ: نساء أهل الري طالق، لا يقع الطلاق على امرأته إلا أن ينوي ذلك.

٥٨١. وكذلك لو قَالَ: نساء أهل الدنيا طالق. والله أعلم بالصواب.