Skip to content

التحبير لإيضاح معاني التيسير (فاتحة الكتاب)

التحبير لإيضاح معاني التيسير

الصنعاني

Printed page ٢/ ٦

قوله: "ألم يقل الله استجيبوا".

أقول: قيل: كأنه تأول أن من هو في الصلاة خارج عن هذا الخطاب وقد ذكر جماعة من العلماء أن إجابة النبي ﷺ فرض يعصي المرء بتركه، ثم للشافعية خلاف بعد قولهم بوجوبه أنه هل تبطل الصلاة بترك إجابته ﷺ أم لا؟

قوله: "هي أعظم السور".

قال ابن التين (١): إن ثوابها أعظم من غيرها واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض قيل: وفي الحديث، ويدل على أن الأمر للفور؛ لأنه ﷺ عاتب [٢٤٥ / ب] [أبا سعيد (٢)] على تأخير إجابته، وفيه استعمال صيغ العموم في الأحوال كلها.

قال الخطابي (٣): إن حكم اللفظ العام أن يجري على جميع مقتضاه، وأن الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلاً على الخاص؛ لأن الشارع جزم الكلام في الصلاة على العموم ثم استثنى منه إجابة النبي ﷺ في الصلاة.

قوله: "السبع المثاني".

[قال ابن الأثير (٤)] (٥): لأنها تثنى في كل ركعة.

٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁ وَهُوَ يُصَلِّي وَذَكَر نحوه. وفيه: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاة , وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ، وَلاَ فِي الزَّبُورِ، وَلاَ