الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
قلت (١): وكذلك لو كانت (٢) المرأة لم يدخل بها؟ قال: نعم، دخل بها أو لم يدخل بها (٣) فهو سواء. قلت: فإن لم يكن فيهن امرأته ولكن كانت فيهن (٤) أخته أو أمه (٥) أو خالته أو عمته؟ قال: لا تغسله واحدة (٦) ممن (٧) ذكرت، ولا تنظر (٨) إلى عورته، ولكنها تيممه بالصعيد كما وصفت لك التيمم. قلت: فهل يصلين عليه؟ قال: نعم. قلت: فتقوم الإِمام (٩) منهن وسط الصف؟ قال: نعم (١٠). قلت: فإن كانت (١١) فيهن (١٢) أم ولد له هل تغسله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها في غير عدة نكاح (١٣). قلت: أرأيت إن كان أعتقها قبل موته؟ قال: سواء، ولا تغسله؛ لأنها قد حرمت عليه قبل موته. قلت (١٤): أرأيت إن كانت (١٥) فيهن امرأة قد (١٦) طلقها ثلاثاً (١٧) في مرضه أو (١٨) صحته؟ قال: لا تغسله؛ لأنها قد (١٩) حرمت عليه قبل موته، فلا تغسله (٢٠). قلت: أرأيت إن (٢١) كانت (٢٢) فيهن (٢٣) امرأته (٢٤) وهي امرأته بنكاح فاسد فمات عنها على ذلك النكاح؟ قال: لا تغسله.