Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب غسل الميت من الرجال والنساء

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣٥٥

امرأة معهم (١) في الصف أو قامت بحذاء الإِمام فصلت معهم؟ قال: صلاتهم جميعاً (٢) تامة. قلت: لم؟ قال: لأن هذه (٣) الصلاة (٤) ليست كالصلاة المكتوبة (٥)؛ ألا ترى لو أن رجلاً قرأ السجدة فسجدتها (٦) امرأة معه أنها لا تفسد (٧) عليه، فكذلك هذا.

قلت: أرأيت إماماً صلى على جنازة فلما (٨) كبر تكبيرة أو تكبيرتين (٩) ضحك الإِمام (١٠) حتى قهقه؟ قال: صلاتهم فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة (١١). قلت: فهل يعيد (١٢) الوضوء من قهقه منهم؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أن الإِمام تكلم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت قوماً صلوا على الجنازة (١٣) وهم ركوب أو هم (١٤) قعود؟ قال: أما في القياس فإنه يجزيهم، ولكني (١٥) أدع القياس وأستحسن فآمرهم (١٦) بالإعادة.

قلت: أرأيت رجلاً (١٧) مات في سفره (١٨) ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن؟ قال: إن كانت فيهن امرأته غسلته، وإن لم تكن (١٩) فيهن امرأته لم يغسلنه (٢٠). قلت: ولم تغسله امرأته؟ قال: لأنها في عدة منه؛ ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه (٢١).