Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب السجدة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٨٠

الصلاة وهو ينوي (١) تطوعاً (٢) آخر (٣)، لم يكن عليه قضاء الأولى إذا فرغ من هذه الأخرى.

قلت: أرأيت السجدة هل فيها تسليم؟ قال: لا.

قلت: أرأيت امرأة حائضاً (٤) قرأت السجدة فسمعها منها (٥) رجل (٦) هل عليه أن يسجدها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قرأها صبي أو رجل (٧) كافر أو رجل جنب؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً (٨) سمع السجدة وهو يصلي والذي قرأها ليس في الصلاة؟ قال: على الرجل الذي يصلي إذا فرغ من صلاته أن يسجدها (٩). وقال أبو يوسف ومحمد: إن قرأ الرجل الذي يصلي تلك السجدة (١٠) بعينها في الصلاة بعدما سمعها فإنه يسجدها، وتجزيه (١١) من سماعه الأولى، وليس عليه أن يقضيها. وقال أبو يوسف ومحمد: لو كان الرجل الذي