Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الوجه في الطلاق والثقة في ذلك

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٩/ ٤٤٨

حدثنا معروف بن واصل عن محارب بن دثار (١) رفعه إلى النبي ﷺ أنه أتاه رجل، فسأله النبي ﷺ: "أتزوجت؟ " قال: نعم. قال: "ثم ماذا؟ " قال: طلقتها (٢). فقال له النبي ﷺ: "من ريبة؟ " (٣) فقال: لا. فقال النبي ﷺ: "قد يكون ذلك". ثم جاءه بعد ذلك، فقال له النبي ﷺ (٤): "أتزوجت؟ " قال: نعم. فقال: "ثم ماذا؟ " قال: طلقتها. قال: "من ريبة؟ (٥) قال: لا. ثم جاءه الثالثة فقال له النبي ﷺ مثل ذلك. ثم قال له النبي ﷺ: "ما من بيت يبنى على الإسلام أحب إلى الله من النكاح، ولا (٦) شيء أحله الله (٧) كره إليه من الطلاق" (٨).

فكيف نأخذ بحديث الحسن وابن سيرين مع حديث النبي ﷺ ثم أصحابه ثم التابعين من بعدهم.

ثم أحاديث في الاستثناء في غير الطلاق:

حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن ليث بن أبي سليم عن طاوس قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد خرج من يمينه". فقلت لطاوس: في الطلاق والعتاق؟ قال: نعم؛ في الطلاق والعتاق. إلا أنه لم يرفعه إلى النبي ﷺ في الطلاق والعتاق (٩).