Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الوجه في الطلاق والثقة في ذلك

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٩/ ٤٤٧

الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم مثله.

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: من حلف بطلاق أو عتاق ثم قال: إن شاء الله، فقد بر (١).

عبد الله بن طاوس عن أبيه مثله (٢).

شيخ له عن مجاهد مثله (٣).

فمن حلف بشيء من هذه الأيمان فقال: إن شاء الله، فقد بر ولا يحنث. ومن حلف بنذر أو بغير نذر من الأيمان فقال: إن شاء الله، فقد بر (٤) وخرج من يمينه.

قلت: فكيف جاء حديث أبي بكر الهذلي عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا في ذلك: يقع الطلاق؛ لأن الله قد شاء الطلاق؟ (٥) فقال: بلغنا حديث (٦) الحسن وابن سيرين في ذلك، ولسنا نأخذ به. وقد جاء عن رسول الله ﷺ ما يوافق قول علي وعبد الله وابن عباس وإبراهيم وعطاء وطاوس ومجاهد.

حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ما من شيء أحله الله أكره إليه من الطلاق (٧).