الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
الأكل والشرب عمل، فهو (١) يقطع الصلاة، وليس هذا بعمل.
…
باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم
قلت: أرأيت الرجل (٣) يصلي فينتضح (٤) عليه البول فيصيبه منه أكثر من قدر الدرهم؟ قال: ينفتل فيغسل (٥) ما أصاب جسده منه، ولا يبني على صلاته. وإن كان في ثوبه (٦) ألقاه وصلى في غيره. قلت: فإن سال من دُمَّلٍ فيه (٧) دمٌ كثيرٌ أو قيحٌ أو أصابه بُنْدُقَة (٨) أو حجر فشَجَّه، فغسل ذلك، أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: نعم إن كان لم يتكلم. وهذا قول أبي يوسف. وأما (٩) أبو حنيفة ومحمد فقالا (١٠): يعيد في الضربة والشَّجَّة والبُنْدُقَة ولا يبني. قلت: أرأيت رجلاً صلى (١١) فنام (١٢) في الصلاة فاحتلم؟ قال: أما في القياس فعليه (١٣) أن يغتسل ويبني (١٤) على ما مضى من صلاته. ولكن أدع القياس وآمره أن يغتسل ويسقبل الصلاة.
قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعة فوقع عنه ثوبه فقام عرياناً وهو لا يعلم به (١٥) ثم ذكر من ساعته فتناول ثوبه فلبسه؟ قال: يمضي على صلاته ولا