Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١٦٩

إن مر (١) بين يديه إنسان (٢) فمنعه فأبى (٣) أترى له أن يدفعه ويعالجه (٤) ويمنعه من ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن فعل؟ قال: إذن انقطعت (٥) صلاته. قلت: وإنما يدرأ عن نفسه بما (٦) ليس فيه (٧) مشي ولا علاج (٨)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً صلى في صحراء ليس بين يديه شيء؟ قال: أَحَبُّ إليّ أن يكون بين يديه شيء، فإن لم يكن أجزأته (٩) صلاته. قلت: وما أدنى ما يكفيه؟ قال: طول ذراع (١٠). قلت: أرأيت رجلاً صلى بقوم وبين يديه رمح قد ركزه أو قصبة (١١)، وليس بين يدي أصحابه الذين (١٢) خلفه شيء؟ قال: تجزيهم صلاتهم.

قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى الإمام وقد سبقه بركعة، فقام الرجل خلف الصف فصلى (١٣) وحده بصلاة الإمام؟ قال: يجزيه (١٤). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان معه رجل (١٥) على غير وضوء أو كان معه صبي أو كان (١٦) رجلان (١٧) في صف فكبر أحدهما قبل (١٨) الآخر أما يجزيه (١٩)؟ قلت: بلى. قال (٢٠): فهذا وذاك (٢١) سواء.

قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الإمام وبينه وبين الإمام حائط (٢٢)؟ قال: