فيما يقضي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما يقضي أول صلاة الإمام، وقد أدرك آخرها وقَنَتَ. ألا ترى لو (١) أن الإمام (٢) سها فسجد معه سجدتي السهو لم يكن عليه أن يقضيها بعدُ (٣).
قلت: أرأيت رجلاً صلى فمرّ بين يديه رجل أو امرأة أو حمار أو كلب (٤) هل يقطع شيء من ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لا يقطع الصلاة (٥)، وقد جاء فيه (٦) الأثر (٧). قلت: فهل تُحِبّ للرجل (٨) إذا صلى أن يدفع عن نفسه من يمر بين يديه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الذي يمر بين يديه بينة وبينه (٩) شيء كثير (١٠) إذا أراد أن يدرأه (١١) عن نفسه مشى إليه ساعة؟ قال: لا يمشي إليه، ولكن يصلي مكانه ويدعه؟ لأن الذي يَدخل عليه من المشي أشدّ من مَمَرِّ (١٢) هذا بين يديه. قلت (١٣):