Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب فيمن صلى تطوعا أو فريضة ولم يقعد في الثانية

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١٦٠

قال (١): صلاتهم فاسدة. قلت (٢): وكذلك لو كان فيهم قوم يقرؤون؟ قال: نعم (٣). قلت: أرأيت رجلاً دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه بركعة والرجل أمي، فلما فرغ الإمام من صلاته قام الرجل ليقضي أتحب له (٤) أن يقرأ فيما بقي؟ قال: نعم. قلت: فإذا لم يحسن أن يقرأ؟ قال: أما في القياس فإن صلاته فاسدة، ولكن أدع القياس وأستحسن أن يجزيه. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان أخرس فسبقه الإمام بركعة (٥) فقام يقضي أما (٦) كان (٧) يجزيه صلاته؟ قلت: بلى. قال: فهذا (٨) وذاك سواء.

قلت: أرأيت رجلاً صلى في المسجد وحده تطوعاً فأحدث (٩) فانفتل فذهب يتوضأ (١٠) أيجزيه أن يصلي في بيته؟ قال: أي ذلك فعل فحسن (١١). فإن كان لم يتكلم بنى (١٢) على صلاته، وإن (١٣) كان (١٤) تكلم استقبل الصلاة.

…

باب فيمن صلى تطوعاً أو فريضة ولم يقعد في الثانية

(١٥)

قلت: أرأيت رجلاً افتتح التطوع فصلى أربع ركعات ولم يقعد في الثانية؟ قال: يجزيه، وعليه سجدتا السهو إن كان فعل ذلك ناسياً (١٦).