Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب إقرار الرجل لاثنين

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٨/ ٣٣٤

باب إقرار الرجل لاثنين

وإذا أقر الرجل أن لفلان وفلان (١) عليه ألف درهم، فإن المال لهما جميعاً نصفان. فإن قال بعد ذلك: لأحدهما ستمائة، وللآخر أربعمائة، لم يصدق، وكان للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة، وللآخر ستمائة؛ لأنه أقر له بها. ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف درهم، لفلان ستمائة وللآخر أربعمائة، كان القول قوله على ما قال.

ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم مع فلان، كانت الألف (٢) لهما جميعاً. ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم عند فلان، كانت الألف درهم (٣) لفلان الأول. ولو قال: أقرضني وفلاناً (٤) معي (٥) ألف درهم، كان عليه من ذلك خمسمائة، فكذلك إذا زاد فيها "معي" (٦). وإن قال: أقرضني - وفلان معي شاهد (٧) على ذلك - فلان ألف درهم، كانت الألف عليه وحده. وكذلك لو قال: وفلان معي جالس أو قائم. وكذلك لو قال: غصبت أنا وفلان معي فلاناً ألف درهم، فإنما عليه خمسمائة. وإن قال: وفلان معي شاهد، فإن الألف كلها عليه. إذا وصف فلاناً بفَعَال (٨) ضمن الألف، وإذا لم يصف فلاناً بفَعَال فإنما أقر بخمسمائة.

وكذلك الإقرار بالغصب والوديعة والعارية والديون كلها والجراحات