Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب من نسي صلاة [ثم] ذكرها من الغد

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١١٥

وأمّا (١) الذي نسي الظهر فهو (٢) إنما (٣) دخل مع الإمام (٤) في التطوع، فهو (٥) يجزيه من التطوع (٦). قلت: فإن نَسِيَا صلاتين من يومين وهما جميعاً العصر فأَمَّ أحدُهما صاحبَه والإمام الذي نسي أولاً؟ قال: صلاته تامة، وهذا الذي نسي آخِراً (٧) إنما (٨) دخل معه في التطوع، فهو يجزيه من التطوع، وعليه أن يعيد العصر (٩). قلت: وكذلك لو كان الإمام (١٠) الذي نسي آخِراً (١١)؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت القوم يؤذن لهم العبد أو الأعرابي أو ولد الزنى أو الأعمى؟ قال: يجزيهم. قلت: أتحب (١٢) أن يكون المؤذن عالماً بالسنة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت القوم يؤذن لهم الغلام الذي لم يحتلم بعد (١٣) وقد راهق الحُلُم؟ قال: أَحَبّ إليَّ أن (١٤) يؤذن لهم رجل. قلت: فإن صَلَّوْا بأذانه وإقامته؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت القوم تؤذن (١٥) لهم المرأة فصلوا بأذانها وإقامتها؟ قال: أكره لهم (١٦) ذلك؟ قلت (١٧): فإن (١٨) فعلوا ذلك؟ قال (١٩): أجزأهم. قلت: فالبصير أَحَبُّ إليك أن يؤذن من الأعمى؟ قال: نعم، هو أحبّ إليّ؛ لأن البصير أعرف بمواقيت الصلاة.

قلت: فأيهما أحب إليك أن يؤذن المؤذن، على المنارة (٢٠) أو في صحن (٢١) المسجد؟ قال: أَحَبّ ذلك (٢٢) إليَّ أن يكون (٢٣) أَسْمَعَه للقوم