Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الوضوء والغسل من الجنابة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٥٢

قلت: أرأيت رجلاً (١) توضأ (٢) ثم صلى (٣) على عَذِرَة يابسة أو دم يابس أو مَشَى في موضع به دم (٤) هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن قام عليه هل يجب عليه أن يَغسل رجليه أو يعيد الوضوء والصلاة (٥)؟ قال: لا (٦). قلت: أرأيت إن توضأ ثم خاض ماءَ المطر إلى المسجد أو داس الطينَ إلى المسجد هل ينقض ذلك وضوءه (٧) أو يجب (٨) عليه غَسل رجليه أو خُفّيه؟ قال: لا، ولكن (٩) يمسح ما كان على قدميه أو خُفّيه بالأرض، ويصلي ولا يجب عليه غَسله حتى يستيقن (١٠) أن الطين قَذِر (١١).