الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
يصير ما في يدي المكاتب من المال لصاحب الدين خاصة؟ قال: لأن ما في يديه [من] (١) مال فهو بينهما بالحصص؛ لأن مالهم دين عليه كله.
…
باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه
قلت: أرأيت مكاتباً ولد له ولد في مكاتبته من أمة له فقتله رجل (٢) خطأ لمن تكون قيمته؟ قال: للمكاتب (٣). قلت: وكذلك إن جرح جراحة كان أرش ذلك للمكاتب؟ (٤) قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابنه في مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو اشترى أباه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابن ابنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المكاتبة إذا ولدت ولداً في مكاتبتها أو اشترته؟ (٥) قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ولدها منها بمنزلة كسبها. قلت: وكذلك لو أن مكاتبة ولدت ولداً في كتابتها، ووُلِد لولدها ولد، فالولد (٦) هاهنا (٧) من كسبها؟ قال: نعم. قلت: فإن جُني على ولدها وولد ولدها (٨) فهو لها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت (٩) كسب ولدها وولد ولدها لمن يكون؟ قال: لها. قلت: وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولد (١٠) له (١١) في مكاتبته أو اشتراه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جُني على ولد (١٢) المكاتبة جناية فلم تخاصم (١٣) في الجناية حتى أدت وعتقت لمن يكون أرش تلك (١٤) الجناية؟ قال: للأم. قلت: ولم لا يكون