Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الوضوء والغسل من الجنابة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٤٦

أن يَستقبل الوضوء والصلاة. قلت: لم؟ قال: للأثر (١) الذي جاء عن رسول الله ﷺ (٢).

قلت: أرأيت رجلاً توضأ فمسح نصف رأسه أو ثلثه (٣) أو أقل من ذلك؟ قال: يجزيه.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ولم يُخَلِّلْ لحيتَه بالماء؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الرجل إذا توضأ أينبغي له أن يُخَلِّلَ أصابعَ يديه ورجليه بالماء؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا مِن مواضع (٤) الوضوء، فلا بد له (٥) من أن يصيبه الماء. قلت: فاللحية؟ قال: اللحية إنما مواضع (٦) الوضوء (٧) ما ظهر منها، فإذا أَمَرَّ (٨) كفّيه عليها (٩) أجزأه.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم ذبح شاة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن أصاب يدَه بولٌ أو دم أو عَذِرَةٌ أو خمر هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا، ولكن يَغسل ذلك المكان الذي أصابه. قلت: فإن صلى به (١٠) ولم يَغسله؟ قال: إن كان أكثر مِن قَدْرِ الدرهم غَسَلَه وأعاد الصلاة،