Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الوضوء والغسل من الجنابة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣٤

ألا ترى (١) أنه إنما (٢) يَصِل منه إلى الرأس (٣) البَلَل، فلا أبالي مِن يديه (٤) كان أو مِن الإناء. وأمّا ما كان على اللحية فإنه ماء قد توضأ به مرة (٥)، فلا (٦) يجزيه أن يتوضأ به ثانية. قلت: أرأيت (٧) رجلاً توضأ ومسح رأسه بإصبع واحدة أو بإصبعين؟ قال: لا يجزيه. وقال زُفَر (٨): يجزيه (٩). قلت: فإن مسح رأسه بثلاثة (١٠) أصابع؟ قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه مسح (١١) بالأكثر من أصابعه. ألا ترى أنه لو مسحه بكفه كله (١٢) إلا إصبعاً (١٣) واحدة أو بعض إصبع أنه يجزيه، ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه كليهما (١٤). وكذلك (١٥) إذا مسح (١٦) بثلاثة (١٧) أصابع (١٨). قلت: أرأيت إن