Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الوضوء والغسل من الجنابة

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣٣

فصلاته (١) تامة، وأمّا ما كان في غُسل الجنابة أو طُهر حيض فإنه يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواء، إلا أنّا (٢) نَدَعُ القياس للأثر (٣) الذي جاء عن ابن عباس (٤). قلت (٥): فإن نسي مسح الرأس في الوضوء فصلى (٦)؟ قال: عليه أن يمسح برأسه ويعيد الصلاة. قلت (٧): لم أمرته في هذا بإعادة الصلاة (٨) ولم تأمره في المضمضة والاستنشاق؟ قال: لأن مسح الرأس فريضة في كتاب الله تعالى، وليست (٩) المضمضة والاستنشاق مثله. قلت: فإن (١٠) نسي أن يمسح رأسه (١١) وكان (١٢) في لحيته ماء فأخذ منه فمسح به رأسه؟ قال: لا يجزيه؛ لأنه لا بد له من (١٣) أن يأخذ ماء فيمسح به رأسه، لأنه واجب عليه. وقال سفيان: يجزيه (١٤). قلت: فإن كان في كفه بَلَل فمسح به رأسه؟ قال: هذا يجزيه (١٥)، وهذا بمنزلة ما لو أخذ (١٦) / [١/ ٧ و] من الإناء ماء فمسح به (١٧).