Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ٤١٣

أجزأه؟ قال: نعم. قلت: فإن ذبح في أول يوم النحر فهو أفضل؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أهل السواد من لم يكن في مصر ولا مدينة هل عليهم الخروج يوم الفطر أو يوم النحر؟ قال: لا، ولا يجب ذلك إلا على أهل الأمصار والمدائن. قلت: ولمَ؟ قال: للأثر الذي بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" (١).

قلت: أرأيت أهل منى يوم النحر هل عليهم صلاة مثل صلاة أهل الأمصار ركعتين؟ قال: لا، إنما عليهم أن يصلوا الفجر ثم يقفوا. وقد بلغنا ذلك (٢) عن الحسن البصري (٣)، وبذلك جرت السنة.

قلت: أرأيت الأضحية واجبة إذا كان صاحبها يجد؟ قال: نعم.

…

باب الرجل يصيد الصيد فينفلت منه فيأخذه غيره

قلت: أرأيت الرجل يصيد الطير فيمكث عنده ثم ينفلت منه فيصيده غيره بعد ذلك أيهم أحق به؟ قال: الأول أحق به. قلت: ولمَ؟ قال: لأن الأول قد كان ملكه، فهو أحق به أينما قدر عليه، وهو بمنزلة غيره في الصيد. قلت: أرأيت الظبي والحمار الوحشي أهما (٤) عندك بهذه المنزلة؟ قال: نعم.