الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
وأشباه (١) ذلك هل يجوز بيعه وهو مما يكون في البحر؟ قال؛ نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا يباع وينتفع به الناس، وأما الضفدع والسرطان وأشباه ذلك مما في البحر فليس له ثمن ولا يجوز بيعه.
قلت: أرأيت الغراب والنَّسْر والعُقَاب وأشباه ذلك من صيد البر هل يؤكل لحمه؟ قال: لا يحل أكل ما كان له مخلب من الطير ونحو ما (٢) ذكرت، فلا خير في لحمه، وما لم يكن له مخلب فلا بأس به.
قلت: أرأيت الباز أو الصقر (٣) وأشباه ذلك مما له مخلب هل يؤكل؟ قال: لا.
قلت: أرأيت العَقْعَق (٤) والسُّودَانية (٥) والصَّعْو (٦) وأشباه ذلك مما ليس له مخلب هل تكره أكله؟ قال: لا بأس بأكل هذا وما أشبهه من صيد البر. قلت: أرأيت الغراب الأَبْقَع (٧) الذي يأكل الجِيَف أتكره (٨) أكله؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الغراب الزرعي (٩) هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا بأس به (١٠).
قلت: أرأيت الماَرْماهِيج (١١) وما أشبهه من السمك والجِرِّي (١٢) هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا بأس بأكله.