Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن ٣ - جائز

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page مقدمة/ ٢٧١
Editor's text

٣ - جائز

يستعمل الشيباني مصطلح "جائز، استعمالًا كثيراً بمعنى كون العبادة أو التصرف أو العقد صحيحاً مجزئاً، في أبواب الصلاة والزكاة والصوم والنكاح والبيع والعتق والمهر والشفعة والإجارة والشهادة وحكم القاضي وكفارة اليمين والسلم والصلح وخيار الشرط والرهن والصرف (١). واستعمله في مسألة في الصلاة بمعنى الإجزاء مع وجود نقص في بعض الواجبات (٢). وقد استعمل كلمة "أجوز" بمعنى كون العقد أو التصرف صحيحاً بدون شبهة أو خلف بالمقارنة مع عقد أو تصرف آخر (٣). واستعملت أفعال "جاز، يجوز" ونحوها بالإثبات والنفي في مواضع كثيرة جداً (٤). كما استعمل بكثرة أفعال "أجزتُ، أُجيز، لا أُجيز" المشتقة من الإجازة والتجويز والتي تشير إلى دور الاجتهاد في التوصل إلى هذا الحكم (٥). كما استعمل في نفي الجواز ألفاظاً مثل "ليس بجائز، غير جائز" (٦)، في حين استعمل لفظ "غير جائز" تأكيداً