Skip to content

المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق القيد السادس: اشتراط كونه مسندا

المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

راوية بنت عبد الله بن علي جابر

Printed page ١٠٢

أحد شرطي المُسند من الرفع أو الوصل فمُختلف في صحته، والله أعلم. (١)

أما من جاء بعد ابن الصلاح فلم يذكروا هذا القيد في حدّ الصحيح، بل هناك من اتّبع الشافعي في تصريحه بأن الحديث متى ما استوفى شروط الصحة فهو صحيح سواء رُفع إلى النبي ﷺ أو إلى من دونه، كابن كثير حيث قال: "فحاصل حد الصحيح: أنه المتصل

سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، حتى ينتهي إلى رسول الله ﷺ، أو إلى منتهاه، من صحابي أو من دونه، ... " (٢)

وقد ضمّت كثير من مصادر كتب السنة الأحاديث والآثار الموقوفة والمقطوعة (٣)، مثل موطأ مالك، ومصنف عبدالرزاق (٤) وابن أبي شيبة (٥)، بل نجد أن ابن حجر ألّف كتاباً