Skip to content

المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق القيد السادس: اشتراط كونه مسندا

المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

راوية بنت عبد الله بن علي جابر

Printed page ٩٨

وعلى كل حال: "فوجود العلة في الحديث تعني أنه وقع فيه خلل في الاتصال، أو في عدالة الرواة أو ضبطهم، فعاد الأمر إلى (ما اتصل سنده بنقل الثقة) " (١).

القيد السادس: اشتراط كونه مُسنداً

(٢):

المُسنَد بفتح النون في اللغة: مأخوذ من السَّند، وهو "أصل يدل على انضمام الشيء إلى الشيء. يقال سنَدت إلى الشيء أسْنُدُ سُنُودا، واستَنَدت استنَادا. وأسنَدت غيري إسنَادا". (٣)

و"السَّنَدُ: ما ارتَفَعَ من الارض ... ، وكلُّ شيء أسنَدت إليه شيئاً فهو مسند" (٤).

وللمسند ثلاثة تعريفات:

١ - تعريف الحاكم: "ما اتصل سنده إلى النبي ﷺ ".

٢ - تعريف ابن عبدالبر: "كل حديث مرفوع للنبي ﷺ متصلاً كان أو غير متصل".

٣ - تعريف الخطيب: "ما اتصل سنده على أي وجه كان".

نقلها ابن الصلاح (٥)، ولم يرجّح بينها هذه التعريفات، وحين عرّف الحديث الصحيح ذكر لفظ المُسند في حدّه، فقال: "الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتّصل إسناده"، ورجّح ابن حجر أنه يقصد بالمُسند الحديث المرفوع، فقال: "اُعترض عليه بأنه لو قال: المسند المتصل لاستغنى عن تكرار لفظ الإسناد.