Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب مناقشة الاستدلال

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ٢/ ٧٤٥

الإسلام ابن تيمية ﵀ (١).

القول الرّابع:

يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، فإن تعينت فلا يجوز. وهذا قول عند الشّافعيّة (٢)، ووجه عند الحنابلة (٣).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أ - دليلهم على أنّه إذا تعينت لا يجوز أخذ الأجرة عليها:

قالوا: إنَّ الشّهادة إذا تعينت لا يجوز حينئذ أخذ الأجرة عليها؛ لأنّها فرض تعين عليه فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة كسائر الفروض (٤).

ب - دليلهم على جواز أخذ الأجرة إذا لم تتعين:

الدّليل الأوّل:

قالوا: يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، قياسًا على كتب الوثيقة (٥).

مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة الاستدلال بما يأتي:

لا نسلم لكم قياس تحمل الشّهادة وأدائها على كتب الوثيقة، فإنّه قياس مع الفارق وبيان ذلك أن الشّهادة فرض كفاية أو فرض عين علي الشّاهد، فإذا كانت