Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب الدليل الثالث

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ٢/ ٧٣٧

الدّليل الرّابع:

قالوا: إنَّ القسمة ليست بقربة وطاعة، فجاز أخذ الأجرة عليها كسائر الأعمال (١).

الدّليل الخامس:

قالوا: إنَّ القسمة من حقوق الآدمين المحضة، فجاز للقاسم الاعتياض عنها (٢).

وأمّا الدّليل على الكراهة عند من قال بذلك ما يأتي:

الدّليل الأوّل:

ما ذكره مالك رحمه الله تعالى: كان خارجة بن زيد بن ثابت ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك جعلا (٣).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ القاضي هو الحاكم بذلك على اليتيم باجتهاده فلعلّه لو كان مالكًا لأمره واحتاج إلى القسمة لوجد من يستأجره على ذلك بأقل ممّا جعله القاضي عليه (٤).

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ القسمة تشبه القربة فتكره أخذ الأجرة عليها (٥).