أخذ المال على أعمال القرب
Printed page ٢/ ٦٨٠
الجواب عن المناقشة:
من المقرر عند جمهور الأصوليين أن الأمر المطلق إنّما هو للوجوب وليس للاستحباب، ما لم يصرفه صارف إلى الاستحباب، ولم يذكر من صرفه للاستحباب دليلًا على ذلك، فبقي الأمر في الآية على أصله وهو الوجوب.
ب - أدلتهم من السُّنَّة:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ فقال: إنِّي فقير ليس لي شيء، ولي يتيم له مال، فقال ﷺ: (كلّ من مال يتيمك، غير مسرفٍ، ولا مبادر ولا متأثل) (١).
وجه الاستدلال:
حيث أباح النّبيّ ﷺ للرجل الأكل من مال اليتيم، وذلك لفقره وحاجته، ونهاه عن الإسراف ومجاوزه قدر الحاجة على أي صفةٍ كانت المجاوزة.
جـ - أدلتهم من الأثر:
الدّليل الأوّل:
ما روي عن عمر بن الخطّاب ﵁ قال: إنِّي أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إنَّ احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت (٢).