Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب وجه الاستدلال من هذه الأدلة

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ٢/ ٥٥٦

وبهذا قال الحنفية (١)، قال الموصلّي (٢) في الاختيار: "ولو استأجر مصحفًا أو كتابًا ليقرأ منه لم يجز ولا أجرة له" (٣).

وهذا القول هو إحدى الروايات عن أحمد، هي المذهب كما تقدّم ذلك في كلام المرداوي.

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:

استدل أصحاب هذا القول القائلون بتحريم استئجار المصحف للقراءة فيه بما يأتي:

١ - استدل هؤلاء بالأدلة الدالة على المنع من بيع المصحف وشرائه، وقد تقدّمت هذه الأدلة مفصلة (٤).

وجه الاستدلال من هذه الأدلة:

قالوا: إذا كان بيع المصحف محرمًا فإجارته محرّمة كذلك؛ لأنَّ ما لا يجوز بيعه لا تجوز إجارته، قال المرداوي: "ما حرم بيعه حرم إجارته" (٥).